مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٢
و نقل [١] هذا الشيخ حجّة و إذا ثبت ذلك في زمن الرسول صلى اللّٰه عليه و آله وجب اعتقاد مشروعيّته [٢].
في النية
مسألة
- المشهور انّ أركان الصلاة خمسة، القيام، و النّية، و تكبيرة الافتتاح، و الركوع، و السجدتان معا، فلو أخلّ بشيء من هذه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، و هو الذي اختاره في المبسوط، و قال ابن حمزة: انّها ستّة، و أضاف إليها استقبال القبلة مختارا.
و قسّم ابن أبى عقيل أفعال الصلاة الى فرض، و هو ما إذا أخلّ به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و الى سنة، و هو ما إذا أخلّ به عمدا بطلت صلاته لا سهوا، و الى فضيلة، و هو ما لا تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا، و جعل الأوّل، و هو الذي سمّيناه نحن ركنا للصلاة بعد دخول الوقت و استقبال القبلة و تكبيرة الإحرام، و الركوع و السجود.
في القراءة
مسألة
- المشهور انّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد
[١] كلام صاحب المختلف يعنى نقله عدم جواز الأذان قبل دخول الوقت عند آل الرسول حجّة شرعيّة.
[٢] المختلف ص ٩٣، ٩٤ الفصل الخامس في الأذان و الإقامة.