مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٥٩
و الثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظّ الأنثيين [١].
مسألة
- المشهور عند علمائنا أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين إذا لم يكن ولد، قال الشيخ في النهاية: ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب (الى أن قال):
و قال المفيد: و لا يحجب الأبوان أولاد الولد و ان هبطوا (الى أن قال): و مذهب ابن أبى عقيل كمذهب الشيخين [٢].
مسألة
- قال المفيد في المقنعة: الرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب أو الأخت أو الاخوة و الأخوات محسوب من ستة، لأن أقلّ عدد له سدس صحيح ستّة فيكون للأخ من الأم السدس سهم واحد، و للأخ الباقي خمسة أسهم صحاحا، فان كانا أخوين انكسرت الخمسة، و هذا [٣] يشعر بأنّ للأخت من الأب الباقي أيضا.
و ابن البرّاج وافق شيخنا أبا جعفر رحمه اللّٰه و كذا أبو الصلاح، و قال ابن أبى عقيل: يرد عليهما على النسبة و به قال ابن الجنيد و اختاره ابن إدريس [٤].
تذنيب، المشهور بين علمائنا أن للأخت من الأبوين، الباقي بعد سدس الأخت أو الأخ، و ثلث الاخوة من قبل الأم، و ادّعى أكثر علمائنا عليه الإجماع لأنها تجمع السببين فتكون أولى، و قال ابن أبى
[١] المختلف ص ١٨٣- المصدر.
[٢] المختلف ص ١٨٦ ج ٥- المصدر.
[٣] من كلام صاحب المختلف.
[٤] المختلف ص ١٨٦ ج ٥- المصدر.