مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١٣
كتاب المتاجر (وجوه الاكتساب)
مسألة
- قال المفيد: التجارة في القردة، و السباع، و الفيلة و الدببة، و سائر المسوخ حرام (الى أن قال) و قال ابن أبى عقيل: جميع ما يحرم بيعه و شراؤه و لبسه عند آل الرسول عليهم السلام بجميع ما ذكرناها من الأصناف التي يحرم أكلها من السباع، و الطير، و السمك، و الثمار، و النبات، و البيض [١].
الربا
مسألة
- الربا يجري في المكيل و الموزون، مع اتّفاق الجنسين بالإجماع، و هل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لا يثبت، و هو الظاهر من قوله في المبسوط و النهاية و من قول ابن أبى عقيل، و هو مذهب ابني بابويه، و ابن البرّاج، و ابن إدريس، و قال المفيد: انّه يثبت، و هو قول ابن الجنيد، و سلّار، و الأقرب الأوّل [٢].
مسألة
- الثمن و المثمن امّا أن يكونا ربويّين أو أحدهما أو يكونا معا غير ربويّين، فان تماثلا في الجنس وجبت المساواة و الحلول فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسية و ان تساويا قدرا و لا أعرف في ذلك خلافا الّا قولا شاذّا للشيخ ذكره في الخلاف (الى أن قال):
و اختلفا في الجنس، فان كان أحدهما من الأثمان صحّ بالإجماع نقدا و نسية (الى أن قال): و ان لم يكن أحدهما من الأثمان جاز بيع أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف، و هل يجوز للفاضل في النسية؟ قولان، قال الشيخ في النهاية يجوز، و هو قول ابن حمزة، و قال المفيد، و سلّار، و ابن البرّاج: لا يجوز، و نصّ ابن أبى عقيل
[١] المختلف ج ٢ ص ١٧٠ (الفصل الأوّل في وجوه الاكتساب).
[٢] المختلف ص ١٨٣ ج ٢ الفصل السادس في الربا.