مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦٣
ذلك [١].
مسألة
- قال الشيخ في الخلاف: تجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة، و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، و الجفنة بعد الجفنة يوم الحذاذ و المشهور الاستحباب اختاره ابن أبى عقيل و أبو الصلاح [٢].
زكاة الفطرة
مسألة
- اختلف علمائنا في الغنيّ الذي يجب عليه الفطرة، فقال الشيخ في النهاية: انّها تجب على كل حرّ بالغ مالك لما تجب فيه زكاة المال، و من لا يملك ما تجب فيه الزكاة يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه، و عن جميع من يعوله، فان كان ممّن يحلّ عليه أخذ الفطرة أخذها ثم أخرجها عن نفسه و عن عياله، و اختاره ابن البرّاج (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: ليس على من يأخذ الصدقة، صدقة الفطرة [٣].
مسألة
- قال علىّ بن بابويه في رسالته، و ولده في مقنعه و هدايته، و ابن أبى عقيل: صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، فإن [٤] أرادوا بذلك الاقتصار
[١] المختلف ص ١٧ الى ٢٠ المقصد الثالث فيما تصرف اليه.
[٢] المختلف ص ٢١- المصدر.
[٣] المختلف ص ٢٦ (الفصل الخامس في زكاة الفطرة).
[٤] من كلام صاحب المختلف (ره).