مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٨
- المشهور أنه إذا شك في عدد الركعات الأولتين من الرباعيّة و غيرها أعاد (الى أن قال):
و الذي ذهب اليه الشيخان و ابن أبى عقيل، و السيّد المرتضى و باقي الأصحاب إعادة الصلاة، سواء كان الشك أول مرّة أو ثاني مرّة [١].
مسألة
- الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس و بين ركعة من قيام لمن شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع، ذهب اليه الشيخان، و السيّد المرتضى، و ابن البرّاج، و ابن الجنيد.
و قال ابن أبى عقيل: انّه يصلّى ركعتين من جلوس و لم يذكر التخيير (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه الحسين بن أبى العلاء عن الصادق عليه السلام قال: ان استوى و همه في الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب- و هو جالس يقصّر في التشهّد [٢].
مسألة
- من شكّ بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع و صلّى ركعتين من قيام ذهب اليه الشيخان و علىّ بن بابويه و ابن أبى عقيل، و السيّد المرتضى، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن إدريس [٣].
مسألة
- لو شكّ بعد الأربع و ما زاد على الخمس، قال ابن أبى عقيل: يقتضي أنّه يصنع كما لو شكّ بين الأربع و الخمس، لأنّه قال:
يجب سجدتا السهو في موضعين، من تكلّم ساهيا، و دخول الشكّ عليه
[١] المختلف ص ١٣٨.
[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٣] المختلف ص ١٤٠ (الفصل الأوّل في السهو).