مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٠
و مع ذلك فقول ابن أبى عقيل ليس بذلك المستبعد.
مسألة
- أوجب ابن أبى عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلّا في موضعين حال الحرب، و المسافر، يصلّى أينما توجّهت به راحلته (الى أن قال):
احتجّ ابن أبى عقيل بأنّ وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة فيبقى الباقي على الأصل [١].
في الأذان و الإقامة
مسألة
- أوجب الشيخان رحمهما اللّٰه تعالى الأذان و الإقامة في صلاة الجماعة، و اختاره ابن البرّاج و ابن حمزة (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: من ترك الأذان و الإقامة متعمّدا بطلت صلاته إلّا الأذان في الظهر و العصر و العشاء الآخرة، فإنّ الإقامة مجزية عنه و لا اعادة عليه في تركه، فأمّا الإقامة فإنه ان تركها بطلت صلاته و عليه الإعادة.
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: من ترك الأذان و الإقامة متعمّدا و دخل في الصلاة فلينصرف و ليؤذّن و ليقم أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة، و ان تركها ناسيا حتّى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته و لا اعادة عليه (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتّى أقام رجع فأذّن و أقام ثم افتتح الصلاة، و ان ذكر بعد ما دخل في
[١] المختلف ص ٨٢ الى ٨٥ (الفصل الثاني في القبلة).