مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٧٢
الفقيه، و هو قول السيّد المرتضى، و أبى الصلاح، و سلّار، و ابن البرّاج و ابن حمزة، و ابن إدريس (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرّة عبد أو أمة بقيمة ذلك، فان كان قد نبت له العظم، و شقّ له السمع و البصر ففيه الدية كاملة (الى أن قال): و احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة شربت دواء التطرح ولدها فألقت ولدها؟ قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فان عليها ديته تسلم إلى أبيه، قال و ان كان جنينا علقة أو مضغة، فإن عليها أربعين دينارا أو غرّه تسلّمها [١].
مسألة
- قال الشيخ في الخلاف في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و لو انّ رجلا ضرب أمة قوم و هي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، فإن ضربها فألقته حيّا ثم مات، فان عليه عشر قيمتها و هو قول ابن الجنيد [٢].
اللواحق
مسألة
- المشهور أنّ في المنقّلة خمسة عشر بعيرا، و قال ابن
[١] المختلف ص ٢٦١ (الفصل السادس في الجراحات، و الخبر في الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء.
[٢] المختلف ص ٢٦١ (الفصل السادس في الجراحات، و الخبر في الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء.