مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٤٢
و احتجّوا بأنّ عليّا عليه السلام و الزبير اختصما الى عمر في معتق- و هي صفيّة و هي أمّ الزبير و عمّة علىّ عليه السلام- فحكم عمر بالميراث للزبير و العقل على علىّ عليه السلام [١].
و هذا من الأحكام التي أنكرها عليه أمير المؤمنين عليه السلام، لأنّه ان كان الولاء للزبير فيجب أن يكون عليه العقل و ان كان العقل على علىّ عليه السلام فيجب أن يكون الولاء له، إذ قد حكم اللّٰه عزّ و جل و الرسول صلى اللّٰه عليه و آله بالولاء لمن عليه العقل [٢]. (الى أن قال): و ابن أبى عقيل ذهب الى انّ الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا و هو يجرى مجرى النسب على حدّ واحد الاخوة و الأخوات من الأم و من يتقرّب بها [٣].
التدبير
مسألة
- قال الشيخ في النهاية و شيخنا المفيد في المقنعة:
التدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت رق في حياتي، حرّا و حرّة بعد مماتي، و قال ابن أبى عقيل: التدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدبّرة في حياتي و حرّة بعد وفاتي [٤].
[١] لم نعثر الى الآن عليه فتتبّع.
[٢] لاحظ الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب العاقلة من كتاب الديات.
[٣] المختلف ص ٨١ ج ٥ الفصل الثاني في الولاء.
[٤] المختلف ص ٨٣ (الفصل الثالث في التدبير).