مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٩٣
قال ابن البرّاج و ابن حمزة، و ابن إدريس، و قال علىّ بن بابويه: لكلّ مسكين مدّ (الى أن قال):
(السادس) لو عجز عن إطعام الستّين قال الشيخ: يصوم عن كلّ نصف صاع يوما و به قال ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و ابن حمزة، و ابن إدريس (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل و ابن بابويه: فان لم يجد فعليه صوم ثمانية عشر يوما، و الأوائل جعلوا ذلك مرتبة متأخّرة فقالوا:
فان لم يقدر على صوم الشهرين صام ثمانية عشر يوما [١].
مسألة
- قال الشيخ: فان صام بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة، فان لم يقدر عليه قومها و فضّ ثمنها على الطعام و أطعم كلّ مسكين نصف صاع (الى أن قال): و البحث في المقامات هنا كما تقدّم (الى أن قال):
(الثالث) جعل الشيخان رحمهما اللّٰه في حمار الوحش و بقرته بقرة، و قال أبو جعفر بن بابويه في حمار الوحش بدنة (الى أن قال):
و ممّن قال بالبقرة في حمار الوحش ابن أبى عقيل و شيخنا علىّ بن بابويه و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس [٢].
مسألة
- قال الشيخ رحمه اللّٰه: و من أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة فان لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء و فضّ قيمته على البر، و أطعم كلّ مسكين منه نصف صاع فان زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين فليس عليه شيء غير ذلك، و ان نقص عنه لم يلزمه أيضا أكثر من ذلك، فان لم يقدر عليه صام عن كلّ نصف صاع يوما، فان لم يقدر على
[١] المختلف ص ١٠١، ١٠٢ ج ٢- (المطلب الرابع في كفّارات الإحرام.
[٢] المختلف ج ٢ ص ١٠٢- المصدر.