مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٩٨
يفعله العامّة [١].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية و المبسوط: فإذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه السلام فصلّى فيه ركعتين، فمن صلّاهما في غير المقام فليعد الى المقام فليصلّ فيه، و لا يجوز له أن يصلّى في غيره، فان كان في موضع المقام زحام فلا بأس أن يصلّى خلفه، فان لم يتمكّن من الصلاة هناك فلا بأس أن يصلّى حياله، و كذا قال المفيد: يصلّى في مقام إبراهيم (الى أن قال):
و قال ابن الجنيد ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم عليه السلام و كذا قال ابن أبى عقيل المخ ص ١٢١- المصدر.
في السعي
مسألة
- المشهور أنّ الطهارة ليست شرطا في السعي، بل هي مستحبّة ذهب اليه الشيخان و غيرهما، و قال ابن أبى عقيل: لا يجوز الطواف و السعي بين الصفا و المروة إلّا بطهارة (الى أن قال):
احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض؟ قال لا، لأنّ اللّٰه تعالى يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ [٢].
و في الموثق، عن ابن فضال، قال: قال أبو الحسن عليه السلام:
[١] المختلف ص ١١٨ ج ٢ (الفصل الثاني في الطواف).
[٢] الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب السعي، و الآية في سورة البقرة/ ١٥٨.