مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٩٦
شيئا أعرّفكم فوقفت عند ذلك و رددت الأمر إليهم عليهم السلام [١].
مسألة
- لو جامع بعد طواف العمرة و سعيها قبل التقصير قال الشيخ عليه بدنة، فان عجز فبقرة، و ان عجز فشاة، و هو اختيار ابن إدريس، و قال ابن أبى عقيل: عليه بدنة، و قال سلّار: عليه بقرة (الى أن قال): و احتجّ ابن أبى عقيل بالحديث الثاني [٢].
كفارات باقي المحظورات
مسألة
- قال الشيخان في تقليم كلّ ظفر مدّ من طعام، فان قلّم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة، و كذا في أظفار رجليه، فان قلّم أظفار يديه و رجليه فدمان ان تعدّد المجلس، و ان اتّحد فدم واحد، و كذا قال السيّد المرتضى و الصدوق و ابن البرّاج و سلّار، و ابن إدريس، و قال ابن أبى عقيل: من انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصّه فان فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده [٣].
مسألة
- قال الشيخان: من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو
[١] المختلف ص ١١٣ ج ٢- المصدر.
[٢] يعنى الحديث الثاني الذي استدلّ به في مسألة أخرى، و هو صحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر؟ قال: ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّة- الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب كفّارات الاستمتاع.
[٣] المختلف ص ١١٥ (النظر الثالث في باقي المحظورات).