مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٩٢
كفارات الإحرام
قال الشيخ: من صاد نعامة فقتلها كان عليه جزور، فان لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء و فضّ ثمنه على الحنطة و تصدّق به على كلّ مسكين نصف صاع، فان زاد ذلك على إطعام ستّين لم يلزمه أكثر منه، و ان كان أقلّ منه فقد أجزأه، و ان لم يقدر على إطعام ستّين مسكينا صام عن كلّ نصف صاع يوما، فان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما.
و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات (الأوّل) هل هذه الكفّارة و غيرها مخيّرة أو مرتّبة؟ قيل: بالأوّل للآية، و قيل: بالثاني، و هو مذهب الشيخ في النهاية و ابن أبى عقيل، و ابن بابويه، و السيّد المرتضى و قد سبق البحث في ذلك في كتاب الصوم (الى أن قال) الثالث التقويم، و هو قول الشيخ رحمه اللّٰه فإنه قال: فان لم يجد قوّم الجزاء و فضّ ثمنه على البر و تصدّق به على كلّ مسكين نصف صاع و به قال ابن إدريس و ابن البرّاج (الى أن قال): و قال ابن بابويه و ابن أبى عقيل:
فان لم يجد البدنة فإطعام ستّين مسكينا، و هو قول المفيد، و السيّد المرتضى، و ابن بابويه، و سلّار (الى أن قال):
(الرابع) قال الشيخ إطعام الستّين لكلّ مسكين نصف صاع، و به
[١] المختلف ص ١٠٠- المصدر.