مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٩٠
الحرم ان كان ممّن أحرم من خارج، و ان كان ممّن خرج من مكّة للإحرام، فإذا شاهد الكعبة، ذكر ذلك الشيخ رحمه اللّٰه و هو قول ابن الجنيد و ابن أبى عقيل [١].
مسألة
- قال ابن إدريس: يستحبّ للمتمتّع تكرار التلبية الى أن يشاهد بيوت مكّة، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كانت مندوبا الى تكرارها (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و المتمتّع بالعمرة إلى الحج إذا نظر الى بيوت مكّة قطع التلبية و حدّ بيوت مكّة عقبة المدنيّين و الأبطح [٢].
مسألة
- منع الشيخ في النهاية و المبسوط من جواز لبس المرأة للمخيط، و جوّزه ابن إدريس و أكثر الأصحاب و هو الحقّ (الى أن قال):
و كلام ابن أبى عقيل يشعر بما قاله الشيخ فإنّه قال: و المرأة في الإحرام كالرجل الّا أنّها تخفض صوتها بالتلبية، و لها أن تلبس القناع، و الدرع و الخمار، و السراويل، و الخفّين [٣].
مسألة
- قال بعض أصحابنا يقول المتمتّع: لبّيك بحجّة و عمرة معا لبّيك تمامها عليك (الى أن قال): و نعم ما قال ابن أبى عقيل، قال:
يقول: لبّيك بمتعة و عمرة تمامها و بلاغها عليك [٤].
[١] المختلف ج ٢ ص ٩٥- المصدر.
[٢] المختلف ج ٢ ص ٩٦- المصدر.
[٣] المختلف ص ٩٧ ج ٢- المصدر.
[٤] المختلف ص ٩٧ ج ٢- المصدر.