مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٧
السيّد المرتضى و سلّار، و قال أبو الصلاح شوّال و ذو القعدة، و ثمان من ذي الحجّة، و قال ابن إدريس: شوّال و ذو القعدة و الى طلوع الشمس من اليوم العاشر (الى أن قال): و التحقيق انّ هذا النزاع لفظي إلخ [١].
مسألة
- قال الشيخ رحمه اللّٰه في الخلاف: فرض المكّي و من كان من حاضري المسجد الحرام، القران و الافراد، فإن تمتّع يسقط عنه الفرض و لم يلزمه دم (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: لا متعة لأهل مكّة [٢].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية و المبسوط: من كان من أهل مكّة و حاضريها ثم نآى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد، ثم أراد الرجوع الى مكة و أراد أن يحج متمتّعا جاز له ذلك.
و قال ابن أبى عقيل: لو انّ رجلا من أهل مكّة خرج الى سفر من الأسفار ثم رجع الى أهله بمكّة في أشهر الحجّ فدخل بعمرة من الميقات و هو يريد الحج في عامّه و أحلّ من عمرته ثم أحلّ بالحج يوم التروية لم يكن متمتّعا و ليس عليه هدى و لا صيام لأنه لا متعة لأهل مكّة، و ذلك انّ اللّٰه عز و جلّ يقول ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [٣] (الى أن قال):
و يمكن [٤] الجمع بين القولين بأن يصرف قول ابن أبى عقيل الى
[١] المختلف ص ٩٠ ج ٢ (الفصل الثاني في أنواع الحج).
[٢] المختلف ص ٩٠ ج ٢- المصدر.
[٣] الآية في سورة البقرة/ ١٩٦.
[٤] هذا من كلام صاحب المختلف رحمه اللّٰه.