مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٦
أنواع الحج
مسألة
- القارن هو الذي يسوق إلى إحرامه الهدى و ليس قارنا باعتبار القران بين الحج و العمرة في إحرام واحد، فإنّه لو فعل ذلك بطل، ذهب اليه الشيخان و أكثر علمائنا، و قال ابن أبى عقيل: القارن يلزمه إقران الحج مع العمرة لا يحلّ من عمرته حتّى يحلّ من حجّه، و لا يجوز قران العمرة مع الحج الّا لمن ساق الهدى (الى أن قال):
احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل) بما روى أنّ عليّا عليه السلام حيث أنكر على عثمان، القران بين الحجّ و العمرة فقال: لبيك بحجّة و عمرة معا [١].
و بما روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: انّما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة، مثل نسك المفرد، و ليس بأفضل منه الّا بسياق الهدى و عليه طواف البيت و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعى واحد بين الصفا و المروة و طواف البيت بعد الحجّ، و قال: أيّما رجل قرن بين الحجّ و العمرة فلا يصح الّا أن يسوق الهدى قد أشعره أو قلّده، و الاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتّى يدميها و ان لم يسق الهدى الى إحرامه فليجعلها متعة [٢].
مسألة
- أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: شوّال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجّة و هو مذهب
[١] المختلف ص ٨٩ ج ٢ (الفصل الثاني في أنواع الحج و لا حظ لأصل الحديث الوسائل باب ٢١ حديث ٧ من أبواب الإحرام.
[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب أقسام الحج.