مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٥
مسألة
- قال الشيخ في أكثر كتبه: إذا خرج لحاجة، لا يمشى تحت الظلال، و نحوه قال السيّد المرتضى فإنه قال: لا يستظلّ تحت سقف، و قال في المبسوط: لا يجلس تحت الظلال، و كذا قال ابن أبى عقيل و أبو الصلاح و نحوه قال المفيد [١].
كتاب الحج
في شرائطه
مسألة
- ذهب الشيخان الى ان الرجوع الى كفاية شرط في وجوب الحج، و قال السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة: الاستطاعة هي الزاد و الراحلة و صحّة الجسم و ارتفاع الموانع الى أن قال: قال:
و زاد كثير من أصحابنا أن يكون له نفقة يحج ببعضها و يبقى بعضها لقوت عياله و لم يجعل الرجوع الى كفاية شرطا في كتاب جمل العلم و العمل و كذا ابن أبى عقيل و ابن الجنيد [٢].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: فإن حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع من سلطان أو عدوّ أو مرض و لم يتمكّن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه، فإذا زالت الموانع عنه بعد ذلك كان عليه اعادة الحج (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و من كان كبيرا لا طاقة له بالركوب جهّز عن نفسه من يحجّ عنه [٣].
[١] المختلف ص ٨٥- المصدر.
[٢] المختلف ص ٨٦ (الفصل الأوّل في شرائطه).
[٣] المختلف ص ٨٧- المصدر.