مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٤
كتاب الاعتكاف
قال الشيخ، و السيّد المرتضى، لا يصحّ الاعتكاف إلّا في أربعة مساجد، المسجد الحرام، و مسجد النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: الاعتكاف عند آل الرسول عليهم السلام لا يكون إلّا في المساجد، و أفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، و مسجد الرسول، و مسجد الكوفة، و سائر الأمصار مساجد الجماعات (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بذلك [١] و بقوله تعالى وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ [٢].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا و نهارا (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل- و نعم ما قال-: و من أفطر في اعتكافه أو جامع عامدا فقد فسد عليه اعتكافه و عليه القضاء إذا كان اعتكافه نذرا [٣].
[١] إشارة إلى خبرين ذكرهما قبل ذلك أحدهما ما رواه علىّ بن عمران عن أبى عبد اللّٰه عن أبيه عليهما السلام قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع (ثانيهما) ما رواه يحيى بن أبى العلاء الرازي عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد الجماعة- الوسائل باب ٣ حديث ٤ و ٧ من كتاب الاعتكاف و فيه بسند آخر عن التهذيب علىّ بن غراب بدل (علىّ بن عمران).
[٢] البقرة/ ١٨٧، المختلف ص ٨١ (الفصل السابع في الاعتكاف).
[٣] المختلف ص ٨١ (الفصل السابع في الاعتكاف).