مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٠
و كذلك من مات و عليه صلاة قد فاتته، و زكاة قد لزمته، و حجّ قد وجب عليه قضى عنه وليّه بذلك كلّه جاء الأخبار بالتوقيف (التوفيق خ ل) عن آل الرسول عليهم السلام على لسان عترته و شيعتهم [١].
و قد اعتلّ من قال من الشيعة بهذا الخبر بأن قال: زعم من أنكر علينا هذا ممّن خالفنا ان الميّت جائز أن يحج عنه و لا يجوز أن يصام و يصلّى، ردّا على رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و خلافا لأمره، و قد جاء الخبر في قضاء الصوم و الصلاة عن الميّت كما جاء في قضاء الحج عنه فلم كان أحدهما أولى بالقضاء عنه من الآخر لو لا التحكّم في دين اللّٰه و الخروج عما سنّه رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله؟
و قد روى انه من مات و عليه صوم من رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمدّ من طعام و بهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام [٢].
و القول الأوّل [٣] مطرح لأنه شاذ، و المعتمد [٤] الأول (الى أن قال):
و احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه ظريف بن ناصح، عن أبى مريم الأنصاري، عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من
[١] راجع الوسائل باب ٢٨ من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة و باب ١٣ من أبواب قضاء الصلوات من كتاب الصلاة.
[٢] راجع الوسائل باب ٢٥ و لاحظ أكثر أحاديثه و باب ٢٣ حديث من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٣] يعنى به القول بوجوب القضاء على الولي.
[٤] هذا كلام صاحب المختلف (ره) يعنى به ما نقله عن الشيخين و ابني بابويه إلخ.