مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧٩
وجوب الصدقة مطلقا و لم يفصّل إلى التواني و كذا ابن أبى عقيل، و هو أسبق من الشيخين، و هؤلاء عمدة المذهب [١].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: و من كان عليه قضاء (الى قوله) و لا صدقة عليه [٢] ثم قال: و هذا الكلام يشعر بتعميم الحكم في المريض و غيره، قد نصّ على ذلك الشيخ في الخلاف و ليس ذلك بعيدا من الصواب كما استشكله بعضهم، لأنّ الحكم ورد في المريض فلا يجوز التخطّي منه الى غيره [٣].
مسألة
- لو مات المريض و قد فاته الشهر أو بعضه بمرض، فان برء بعد فواته و تمكّن من القضاء و لم يقضه وجب على وليّه القضاء عنه ذهب اليه الشيخان، و ابنا بابويه، و السيّد المرتضى و ابن الجنيد و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس.
و قال ابن أبى عقيل: و روى عنهم عليهم السلام في بعض الأحاديث أن من مات و عليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب [٤] الناس اليه من أولياء كما يقضى عنه دينه.
[١] المختلف ص ٦٩- ٧٠ المصدر.
[٢] تقدّم آنفا نقل جميع العبارة فلا حظ.
[٣] المختلف ص ٧١- المصدر.
[٤] التعبير بالأقرب غير وارد في الأخبار، نعم قد ورد التعبير ب (أولى الناس) أو أكبر وليّيه كما في حديث ٣ فلا حظ الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ و ٦ (أو) أفضل أهل بيته كما في حديث ١١ منه من أبواب أحكام شهر رمضان.