مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧٧
يجد بدنة و لا إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ من طعام و المشهور لكلّ مسكين نصف صاع.
و أيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام شهر على المشهور و قال هو (يعنى ابن أبى عقيل): فان كان صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيّام إذا لم يجد بقرة و لا إطعام ثلاثين مسكينا.
و أيضا المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيّام، و قال ابن أبى عقيل: و ان كان صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيّام إذا لم يجد شاة و لا إطعام عشرة مساكين [١].
مسألة
- المشهور انّ الثلاثة الأيام التي يستحبّ صومها و هي الأربعاء بين الخميسين هي أوّل خميس في العشر الأوّل، و أوّل أربعاء في العشر الثاني و آخر خميس في العشر الأخير [٢].
مسألة
- صوم أيّام البيض مستحبّ إجماعا و المشهور في تفسيرها الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كل شهر سمّيت بأسماء لياليها من حيث انّ القمر يطلع مع غروب الشمس و يغرب مع طلوعها، قاله الشيخان و السيّد المرتضى و أكثر علمائنا [٣].
و قال ابن أبى عقيل: فأما السنّة من الصيام فصوم شعبان و صيام البيض و هي ثلاثة أيّام في كل شهر متفرّقة أربعاء بين الخميسين، الخميس الأول من العشر الأول و الأربعاء الآخر من العشر الأوسط و خميس من العشر الآخر [٤]
[١] المختلف ص ٦٨ الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم.
[٢] المختلف ص ٦٨- المصدر.
[٣] المختلف ص ٦٨- المصدر.
[٤] المختلف ص ٦٨- المصدر.