مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧٦
أحكام الصوم
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: قد جاءت الآثار عنهم عليهم السلام أن صوموا رمضان للرؤية و أفطروا للرؤية [١]، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة من رجب تسعة و خمسين يوما ثم الصيام من الغد [٢].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: يجب أن يقال عند رؤية الهلال من رمضان: الحمد للّٰه الّذي خلقني و خلقك و قدّر منازلك و جعلك مواقيت للنّاس اللّٰهم أهلّه علينا إهلالا مباركا، اللّٰهمّ أدخله علينا بالسّلامة و الإسلام و اليقين و الإيمان و البرّ و التّقوى و التّوفيق لما تحبّ و ترضى [٣] و لم يوجب أحد من أصحابنا ذلك فان كان مراده من الوجوب تأكّد الاستحباب فمسلّم و ان أراد به المعنى الحقيقي فهو ممنوع [٤].
مسألة
- المشهور أن السبع بدل الهدى لا يجب فيها التتابع و قال ابن أبى عقيل: و سبعة متتابعات إذا رجع الى أهله.
مسألة
- بدل البدنة في النعامة صوم شهرين على ما هو المشهور و قال ابن أبى عقيل: فان كان صيده نعامة فعليه صيام عشر يوما إذا لم
[١] راجع الوسائل باب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٢] لاحظ الوسائل باب ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٣] لم يورده في الوسائل لكن قال في آخر الباب: و الأدعية المأثورة في ذلك كثيرة جدّا، راجع الوسائل باب ٢١ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٤] المختلف ص ٦٦ ج ٢ (الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم).