مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧٥
رجع الى الحضر، لأنّ صومه في السفر ليس بصوم، و انّما أمر بالإمساك عن الإفطار لئلّا يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح اللّٰه عز و جل له الإفطار فيه، كما ان المفطر في يوم من شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه، و عليه أن يتمّ صومه ذلك الى الليل لئلّا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمره اللّٰه تعالى فيه بالإفطار [١].
مسألة
- الظاهر من كلام ابن أبى عقيل انّ من سافر للتنزّه و التلذّذ يصوم في سفر و يقضى كالعاصي، و قد سبق كلامه [٢]، و نحوه قال ابن الجنيد (الى أن قال): و احتجّا بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الخروج إذا دخل رمضان فقال: لا الّا فيما أخبرك به خروجا إلى مكّة أو غزوا في سبيل اللّٰه أو مال يخاف هلاكه أو أخ يخاف هلاكه، و قال: انّه ليس أح من الأب و الأم [٣].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: الحبلى إذا رأت الدم في أيّام حيضها أفطرت و قد روى انّها تصوم و تصلّى، لأنه لا يكون حيض في حبل، و عند جماعة من أصحابنا أنّ الحبلى لا ترى دم الحيض [٤].
[١] المختلف ص ٦٢ ج ٢ المصدر.
[٢] قبل هذه المسألة بلا فصل فلاحظ.
[٣] المختلف ص ٦٣- المصدر، و الخبر في الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
[٤] راجع الوسائل باب ٣٠ حديث ١٢ و ١٣ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.