مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧١
بالحامدات من المفطرات و قال أبو الصلاح: الحقنة تجب بها القضاء و لم يفصّل [١].
مسألة
- قال الشيخ في الخلاف و النهاية و الجمل، و الاقتصاد السعوط مكروه و أطلق، و فصّل في المبسوط فقال: انّه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ الّا ما ينزل للحلق فإنّه يفطر و يوجب القضاء و لم يذكره (بعده: خ ل) ابن أبى عقيل في المفطرات [٢].
مسألة
- المشهور بين علمائنا ان تعمّد القيء يوجب القضاء خاصّة، فإن ذرعه لم يجب به شيء ذهب اليه الشيخان، و ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و ابن أبى عقيل [٣].
مسألة
- قال الشيخ: لا بأس بالسواك أوّل النهار و آخره بالرطب و اليابس، و هو قول الصدوق ابن بابويه و الشيخ المفيد، و قال ابن أبى عقيل: لا بأس بالسواك للصائم في أوّل النهار و آخره، و لا يستاك بالعود الرطب و الأقرب الأوّل [٤].
مسألة
- المشهور انّ من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفّارتان، و قال ابن أبى عقيل: و لو ان امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء وحده، و على الزوج القضاء و الكفّارة، فإن طاوعت زوجها بشهوة فعليها القضاء و الكفّارة جميعا [٥].
[١] المختلف ص ٥١- المصدر.
[٢] المختلف ص ٥١- المصدر.
[٣] المختلف ص ٥٢- المصدر.
[٤] المختلف ص ٥٣- المصدر.
[٥] المختلف ص ٥٣- المصدر.