مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧٠
صومه و جاز له [١].
و في الصحيح، عن أحمد بن محمد، عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا؟ قال: يتم ذلك اليوم و عليه قضائه، و لأنّ الأصل برأيه الذمّة من الكفّارة [٢].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها و تركت الغسل حتّى تصبح عامدة يفسد صومها و يجب القضاء خاصّة، كالجنب [٣] عنده إذا أهمل الغسل حتّى يصبح عامدا و لم يذكر أصحابنا ذلك.
مسألة
- قال الشيخ في الخلاف: إذا كرّر النظر فأنزل أثم و لا قضاء عليه و لا كفّارة (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و ان نظر الى امرأته فأنزل من غير أن يقبّلها أو يفضي، انّه [٤] بشيء منه الى جسدها أو يفضي اليه لم يكن عليه شيء [٥].
مسألة
- اختلف أصحابنا في الحقنة فقال المفيد انّها تفسد الصوم و أطلق، و قال علىّ بن بابويه: لا يجوز للصائم أن يحتقن و أطلق (الى أن قال): و لم يذكر ابن أبى عقيل الحقنة، بالمائعات، و لا
[١] أورده و الّذي بعده في الوسائل باب ١٥ حديث ١ و ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٢] المختلف ص ٤٨- المصدر.
[٣] هذا التشبيه من صاحب المختلف.
[٤] هكذا في المختلف فراجع و تأمّل في المراد منه.
[٥] المختلف ص ٥٠- المصدر.