مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦٨
الشيخين و هو الوجه [١].
مسألة
- قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا (الى أن قال): و منع ابن أبى عقيل من تجديد النيّة بعد الزوال و جعل النفل كالفرض في ذلك (الى أن قال): و الأقرب قول الشيخ رحمه اللّٰه و ابن أبى عقيل [٢].
مسألة
- إذا أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ثم بان انّه من رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال جدّد النيّة و صام و قد أجزأه، و ان كان بعد الزوال أمسك بقيّة النهار و كان عليه القضاء و نحوه قال ابن أبى عقيل [٣].
مسألة
- إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان من غير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة قال ابن أبى عقيل انه يجزئه، و هو اختيار ابن الجنيد و به أفتى الشيخ في الخلاف، قال فيه: انّه لا يجزئه مسألة- لو نوى ليلة الشك أنه ان كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا، و ان كان من شعبان فهو صائم نفلا للشيخ قولان (أحدهما) الإجزاء ذكره في المبسوط و الخلاف (و الثاني) العدم، ذكره في باقي كتبه، و اختاره ابن إدريس، و ابن حمزة الأوّل و هو مذهب ابن أبى عقيل (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: اختلف الرواية عنهم عليهم السلام، فروى بعضهم، عن آل الرسول ان صوم ذلك اليوم لا يجزيه لأنّ الفرض لا يؤدى على شكّ [٤]، و روى بعضهم عنهم عليهم السلام الاجزاء [٥].
[١] المختلف ص ٤٠ (الفصل الأوّل في حقيقته).
[٢] المختلف ص ٤٤- المصدر.
[٣] المختلف ص ٤٤- المصدر.
[٤] لاحظ الوسائل باب ٥ حديث ١ و ٩ من أبواب وجوب الصوم و نيّته.
[٥] لاحظ الوسائل بقيّة أخبار الباب المذكور.