مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦٢
عند حلول وقتها دون تقديمها عليه و تأخيرها عنه كالصلاة (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: يستحبّ إخراج الزكاة و إعطائها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرّم، و ان أحبّ تعجيله قبل ذلك فلا بأس [١].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: من أتاه مستحقّ فأعطاه شيئا قبل حلول الحول و أراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه إذا كان قد مضى من السنة ثلثها الى ما فوق ذلك و ان كان قد مضى من السنة أقلّ من ثلثها فاحتسب من زكاته لم يجزه بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام [٢].
مسألة
- المشهور عندنا انّ الزكاة تجب على الكفّار كما تجب على المؤمنين لكن لا يضحّ منهم أدائها إلّا بعد الإسلام، فإذا أسلموا سقطت و بالجملة، الكفّار عندنا مخاطبون بالفروع كما انّهم مخاطبون بالأصول.
و قال ابن أبى عقيل: تجب الزكاة عند آل الرسول عليهم السلام على الأحرار البالغين من المؤمنين و المؤمنات دون العبيد و الإماء و أهل الذمّة، و قال في موضع آخر: و ليس على أهل الذمّة زكاة إذا أخذت منهم الجزية (الى أن قال):
احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل): بأنّه لو كان مكلّفا به لكان الفعل منه صحيحا مطلقا لامتناع تكليف ما لا يطاق، و التالي باطل لأنّه حال الكفر لا يصحّ منه الفعل بالإجماع، و بعد الكفر يسقط عنه لقوله عليه السلام: يجبّ ما قبله.
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: و لصاحب الغنم أن يستبدل ممّا صار الى المصدّق، الشاة و الشاتين و الثلاثة، و ليس له البدل أكثر من
[١] المختلف ١٧ الى ص ٢٠ المقصد الثالث فيما تصرف اليه.
[٢] المختلف ١٧ الى ص ٢٠ المقصد الثالث فيما تصرف اليه.