مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٨
أوجبا في خمس و عشرين بنت مخاض.
قال ابن أبى عقيل: فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض الى خمس و ثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون.
و قال ابن الجنيد: ثم ليس في زيادتها شيء حتّى تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى، فان لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر فان لم يكن فخمس شياة، فان زاد على الخمس و العشرين واحدة ففيها ابنة مخاض، فان لم يوجد فابن لبون ذكر الى خمس و ثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون أنثى (الى أن قال):
احتجّا (يعنى ابن أبى عقيل و ابن الجنيد) بما رواه زرارة و محمد ابن مسلم و أبو بصير و بريد العجلي و الفضيل عنهما عليهما السلام- في الحسن- قال في صدقة الإبل في كل خمس، شاة الى أن تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض [١].
مسألة
- المشهور بين علمائنا انّ الإبل إذا زادت على مائة و عشرين و لو بواحدة وجبت فيها عن كلّ خمسين حقّة، و عن كلّ أربعين بنت لبون، قال الشيخ ثم ليس فيها شيء الى أن تبلغ مائة و احدى و عشرين، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة و أخذ من كلّ خمسين حقّة، و من كلّ أربعين بنت لبون، و كذا قال ابن الجنيد و الصدوق أبو جعفر ابن بابويه، و سلّار، و ابن البرّاج، و هو ظاهر من كلام ابن أبى عقيل، لأنه قال: الى عشرين و مائة فما زادت على هذه ففي كلّ أربعين بنت
[١] المختلف ص ٤- المقصد الثاني ما تجب فيه و الحديث في الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٦ من أبواب زكاة الأنعام.