مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٧
كان لك على رجل دين و هو عندك ممّن إذا اقتضيته أعطاك.
قال: قيل له: الفرق بينهما انّ الدين مال مجهول العين ليس بقائم و لا مشار اليه، و لا زكاة في مال هذا سبيله، و الوديعة سبيلها سبيل مال له آخذ بعينها، حرام على المستودع الانتفاع بها، فان ضاعت لم يعفى و ليس له يتصرّف فيها، و ليس كذلك الدين، هذا آخر كلام الحسن بن علىّ بن أبى عقيل رحمه اللّٰه، و كان من جملة أصحابنا المصنفين المتكلّمين من الفقهاء المحصّلين، و قد ذكره شيخنا أبو جعفر رحمه اللّٰه في فهرست المصنفين و أثنى عليه، و ذكر كتابه، و كذلك شيخنا المفيد كان يثنى عليه [١] (انتهى ما في السرائر).
مسألة
- و لا زكاة على المقرض مطلقا، و أما المستقرض، فان ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه، و الّا فلا، و هو اختيار ابن أبى عقيل، و الشيخ في النهاية في باب الزكاة، و الخلاف، و المفيد في المقنعة، و الشيخ علىّ بن بابويه في الرسالة، و ابن إدريس [٢].
زكاة الأنعام
مسألة
- المشهور انّ في خمس و عشرين من الإبل خمس شياة، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون، ذكره ذهب الشيخان، و السيّد المرتضى، و ابن إدريس، و ابنا بابويه، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و باقي علمائنا إلّا ابن أبى عقيل و ابن الجنيد فإنّهما
[١] السرائر باب ما تجب فيه الزكاة و ما لا تجب.
[٢] المختلف ص ٣ ج ٢ المقصد الأوّل من تجب عليه.