مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٦
وجبت الزكاة إجماعا، و ان سبك قبل الحول ففي الزكاة عليه قولان (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل ليس في الحلّي زكاة و لا في الذهب و الفضّة المسبوكة حتّى يضرب دراهم و دنانير و يبقى في يد مالكها حولا كاملا و لم يفصّل [١].
مسألة
- المديون تحب عليه الزكاة في الدين ان تركه حولا، و لا تجب على المدين اختاره ابن أبى عقيل.
(في السرائر):
و قال بعض أصحابنا: زكاة الدين ان كان تأخّره من جهة من هو عليه فالزكاة لازمة له و ان كان تأخّره من جهة من هو له فزكاته عليه.
و قال الآخرون من أصحابنا: زكاته على من هو عليه على كلّ حال و لم يفرق بالفرق الذي فرّقه الأوّلون.
و من جملة من قال بهذا ابن أبى عقيل في كتابه الموسوم بكتاب المتمسّك بحبل آل الرسول عليهم السلام، فإنّه قال:
و لا زكاة في الدين حتّى يرجع الى صاحبه، فإذا رجع اليه فليس فيه زكاة حتّى يحول عليه الحول في يده، و زكاة الدين على الّذي عليه الدين و ان لم يكن له مال غيره إذا كان ممّا تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول في يده، بذلك جاء التوفيق عنهم عليهم السلام ثم قال: و من استودعه ماله وجب عليه زكاته إذا حال عليه الحول إذا كان ممّا تجب فيه الزكاة.
فإن قيل: و لم لا قلتم في الدين كما قلتم في المال المستودع إذا
[١] المختلف ص ٢ ج ٢ المصدر.