مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٥
النهاية (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: من صلّى في السفر صلاة الحضر فصلاته باطلة، و عليه الإعادة لأنّ عليه، الفرض في السفر، ركعتان و صلّى هو أربعا، و الزائد في الفرض فاسد العمل، و عليه الإعادة (الى أن قال):
احتجّ ابن أبى عقيل بأنّ الزيادة مبطلة، سواء وقعت عمدا أو سهوا [١].
مسألة
- لو سافر بعد دخول الوقت، قال ابن أبى عقيل، و الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: يجب عليه الإتمام (الى أن قال): و الأقرب قول ابن أبى عقيل [٢].
كتاب الزكاة
من تجب عليه الزكاة
مسألة
- أوجب الشيخان، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، الزكاة في غلّات الطفل و المجانين و مواشيهم (الى أن قال): و قال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال و المجانين و نقله عن ابن أبى عقيل و هو الأقرب [٣].
مسألة
- الفارّ [٤] بالسبك من الزكاة ان سبك بعد حولان الحول
[١] المختلف ص ١٧١ الى ١٧٢ المصدر.
[٢] المختلف ص ١٧٢ المصدر.
[٣] المختلف ص ١ من الجزء الثاني (المقصد الأول من تجب عليه).
[٤] يعنى من فرّ من زكاة النقدين بسبب سبكهما ان سبك بعد حولان إلخ.