مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٢
(الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: يصلّى الإمام في المغرب خاصّة بالطائفة الأولى ركعة واحدة و بالطائفة الأخرى ركعتين حتّى يكون لكلتى الطائفتين قراءة، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام [١].
في أحكام الجماعة
مسألة
- قد اختلف أقوال الأصحاب في المسألة اختلافا شديدا حتّى من الفقيه الواحد، و قال قال في روض الجنان: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال (الى أن قال): أسقط الحسن بن أبى عقيل على ما نقل عنه في كشف الرموز القراءة في الجهريّة و الإخفاتيّة في الأوليين و الأخيرتين سمع الهمهمة أو لم يسمع [٢].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: و لا يؤم المفضول الفاضل، و لا الأعرابي بالمهاجرين، و لا الجاهل بالعالم، و لا صلاة خلف المحدود [٣] و قال في موضع آخر: قول ابن أبى عقيل بمنع امامة المفضول بالفاضل و منع امامة الجاهل بالعالم ان أراد به الكراهة فحسن، و ان أمكن به التحريم أمكن استناده الى ان ذلك يقبح عقلا و هو الذي اعتمد
[١] المختلف ص ١٥٧ الفصل الثالث في صلاة الخوف.
[٢] مفتاح الكرامة ج ص ٤٥٥ (عند قول العلّامة قدس اللّٰه أرواحه (و لا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهريّة إلخ).
[٣] الذكرى للشهيد الأوّل ص ٢٧٠ (المطلب الثاني في شروط الاقتداء).