مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥١
و قال ابن أبى عقيل: من نسي صلاة فرض صلّاها أىّ وقت ذكرها إلّا أن يكون في وقت صلاة حاضرة فخاف ابن بدء، فاتته الحاضرة، فإنّه يبدأ بالحاضرة لئلّا يكونا جميعا قضاء [١].
في صلاة الخوف
مسألة
- اختلف علمائنا (أصحابنا: خ ل) فظاهر اختيارهم (أخبارهم: خ ل) يدلّ على انها تقصّر مسافرا كان أو حاضرا، و منهم من قال: لا تقصّر الّا بشرط السفر.
ثم [٢] قال بعد ذلك:
هذا الترتيب كلّه إذا أرادوا أن يصلّوا جماعة فأمّا إذا انفرد كلّ واحد منهم و صلّى منفردا كانت صلاته ماضية و تبطل حكم القصر إلّا في السفر (الى أن قال):
و ابن أبى عقيل وصف صلاة الخوف بأن يصلّى الإمام بالأولى ركعة، و يتم من خلفه، ثم يأتي الأخرى فيصلّي بهم الثانية، و يتمّون ركعة أخرى و يسلّم بهم [٣].
مسألة
- قال الشيخ في المبسوط: صلاة المغرب بين أن يصلّى بالطائفة الأولى ركعة واحدة و الأخرى اثنتين، و بين أن يصلّى بالأولى اثنتين و بالأخرى واحدة كلّ ذلك جائز و لم يرجّح أحدهما على الآخر
[١] المختلف ص ١٥٠ الفصل الأول في القضاء.
[٢] من كلام صاحب المختلف.
[٣] المختلف ص ١٥٦ الفصل الثالث في صلاة الخوف.