مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٠
حتّى يركع أيقنت؟ قال: لا [١].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: الذي يجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم السلام: شيئان، الكلام ساهيا خاطب المصلّى نفسه أو غيره، و الآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها [٢].
مسألة
- سجدتا السهو بعد الصلاة و الخروج منها، سواء كانتا للزيادة أو النقصان، و هو اختيار ابن أبى عقيل فإنّه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير، و هو الكلام، و الشك بين الأربع و الخمس، قال: و هما بعد التسليم، فمن سجدها قبله بطلت صلاته.
قضاء الصلوات
مسألة
- الظاهر من كلام الشيخين، القول بالمضايقة، و هو [٣] وجوب ترتّب الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، و قد صرّح في المبسوط على ذلك (الى أن قال):
[١] المختلف ص ١٤٥ الفصل الأوّل في السهو و الخبر في الوسائل باب ١٨ حديث ٤ من أبواب القنوت.
[٢] المختلف ص ١٤٦ المصدر.
[٣] كذا في المختلف، و المناسب أوّلا الإتيان بالواو بدل (هو) ليصير حكما ثانيا و التعبير بقوله (ره): ترتّب الحاضرة على الفائتة يعنى الفائتة أوّلا، و الحاضرة ثانيا لتترتّب عليها كما لا يخفى، و اللّٰه العالم.