مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥
للشيخ رحمه اللّٰه و اختاره ابن أبى عقيل [١].
مسألة
- إذا نجست البئر بالتغيّر بالنجاسة، ففي المقتضى لتطهيرها خلاف بين علمائنا، قال الشيخ رحمه اللّٰه: ينزح مائها أجمع، فإن تعذّر ينزح ماءها الى أن يزول التغيّر.
و قال علىّ بن بابويه: ينزح أجمع، فإن تعذّر تراوح عليه أربعة رجال يوما الى الليل، و هو اختيار ابنه محمد و سلّار.
و قال المفيد رحمه اللّٰه: ينزح حتّى يزول التغيّر و لم يجعل تعذّر نزح الجميع شرطا و هو قول ابن أبى عقيل، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج.
الماء المضاف
مسألة
- اختلف علمائنا في المضاف هل تزول به النجاسة؟ مع اتّفاقهم الّا من شذّ على انّه لا يرفع حدثا، و هو المشهور من قول علمائنا و قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه يجوز (بجواز: خ ل) إزالة النجاسة به.
و لابن أبى عقيل: عبارة موهمة، و هي أنّ ما سقط في ماء ممّا ليس بنجس و لا محرّم فغيّر لونه أو رائحته أو طعمه حتّى أضيف إليه مثل ماء الورد، و ماء الزعفران، و ماء الخلوق [٢]، و ماء الحمّص، و ماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عدا
[١] المختلف ص ٥ (الفصل الثالث في ماء البئر).
[٢] هو كرسول على ما قيل طين، مركّب يتّخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب و الغالب عليه الصفر، و الحمرة (مجمع البحرين).