مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٩
في أربع ركعات أو خمس فما عداها و استوى و همه في ذلك حتّى لا يدرى صلّى أربعا أو خمسا أو ما عداها، و لم نقف لغيره في ذلك على شيء.
و ما قاله محتمل لأنّ رواية الحلبي [١] تدلّ عليه من حيث المفهوم [٢].
مسألة
- من نقص ركعة أو زاد سهوا و لا يذكر حتّى يتكلّم أو يستدبر القبلة قال الشيخ في المبسوط أعاد، و هو اختياره في النهاية (الى أن قال):
و في أصحابنا من يقول: انّ ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيّات و الظاهر من كلام ابن أبى عقيل الإعادة مطلقا و هو الظاهر من كلام أبى الصلاح، و الأقوى عندي ما قوّاه الشيخ في المبسوط [٣].
مسألة
- لو نسي القنوت حتّى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود ذهب اليه الشيخان، و علىّ بن بابويه، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و منع ابن أبى عقيل من قضائه و قضاء غيره من السنن في الصلاة (الى أن قال):
احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل) بأصالة برأيه الذمّة من واجب أو نفل و ما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت
[١] راجع الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٢] المختلف ص ١٤١ الفصل الأوّل في السهو.
[٣] المختلف ص ١٤٢ المصدر.