مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٧
السجدة في الأولتين و الأخيرتين سواء [١].
مسألة
- إذا شكّ فلم يدر أسجد واحدة أو اثنتين، فان كان في محلّه سجد ثانية، فان ذكر بعد ما سجد أنّه كان قد سجد اثنتين لم يعد الصلاة بزيادة السجدة الواحدة، و ان شكّ فلم يدر سجد أم لا و هو في محلّه سجد سجدتين، فان ذكر بعد ذلك أنّه كان قد سجدها معا أعاد الصلاة لأنه زاد ركنا، و ان ذكر انّه كان قد سجد واحدة صحّت صلاته، لأنّ زيادة سجدة واحدة لا تبطل الصلاة (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: الذي يفسد الصلاة و يوجب الإعادة عند آل الرسول عليهم السلام الى أن قال [٢]: و الزيادة في الفرض ركعة أو سجدة- و في موضع آخر، فمن سها عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدّم مؤخّرا أو أخّر مقدّما فصلاته باطلة، و عليه الإعادة، و قد [٣] عدّ السجود من فرائض الصلاة [٤].
[١] المختلف ص ١٣٧ الفصل الأوّل في السهو، و الخبر في الوسائل باب ٢٤ حديث ٥ من أبواب السجود، و سنده هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن علىّ بن إسماعيل عن رجل عن معلّى بن خنيس قال:
سألت إلخ و فيها- مضافا الى الإرسال و الاختلاف في معلّى- انّ المعروف ان معلى قد قتل في حياة الصادق عليه السلام حتّى دعا عليه السلام على قاتله داود بن على فمات أثر دعائه و هذا الخبر يشتمل على انه سئل أبا الحسن الماضي عليه السلام و هو موسى بن جعفر عليهما السلام ففيها إرسال آخر، و اللّٰه العالم.
[٢] هكذا في المختلف.
[٣] من كلام صاحب المختلف (ره).
[٤] المختلف ص ١٣٧ الفصل الأول في السهو.