مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٦
من كلام ابن أبى عقيل فإنّه قال: و من شكّ في الركوع، فان استيقن بعد ركوعه انّه كان قد ركع أعاد الصلاة.
و هو [١] يتناول صورة النزاع [٢].
مسألة
- الظاهر من كلام ابن أبى عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا، سواء ذلك في الركعتان الأوّلتان و الأخيرتان لأنّه قال: من سها عن فرضه فزاد فيه أو نقص منه أو قدم منه مؤخّرا أو أخّر منه مقدّما فصلاته باطلة، و عليه الإعادة.
و قال في موضع آخر: الذي يفسد الصلاة و يوجب الإعادة و يوجب الإعادة الى أن قال [٣] و الترك لشيء من فرائض أعمال الصلاة ساهيا.
مع [٤] انه قسّم أعمال الصلاة الى فرض و سنّة و فضيلة و عدّ من الفرض الركوع و السجود، ثم قال: و من ترك شيئا من ذلك أو قدّم منه مؤخّرا أو أخّر منه مقدما ساهيا كان أو متعمّدا، اماما كان أو مأموما أو منفردا بطلت صلاته (الى أن قال):
احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل) بما رواه معلّى بن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال:
إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها، و بنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، و ان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة و نسيان
[١] من كلام صاحب المختلف.
[٢] المختلف ص ١٣٥ (الفصل الأول) في السهو.
[٣] كذا في المختلف.
[٤] من كلام صاحب المختلف الى قوله ثم قال.