مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٤
و قال ابن أبى عقيل: و لا بأس أن يصلّيها الرجل بالليل الّا انّه لا يحسبها من ورده بالليل [١].
مسألة
- و اختلف في قرائتها، فالذي ذهب اليه الشيخان يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة، و في الثانية (و العاديات) و في الثالثة (النصر) و في الرابعة (التوحيد) و هو اختيار السيّد المرتضى، و ابن الجنيد و أبى جعفر بن بابويه، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و سلّار (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: في الأولى الزلزلة، و في الثانية (النصر) و في الثالثة (و العاديات) و في الرابعة (التوحيد) [٢].
مسألة
- انّ التسبيح بعد القراءة، ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل و غيرهم [٣].
مسألة
- المشهور انّه يستحبّ العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية، و كذا الثالثة قبل القيام إلى الرابعة، ذهب اليه الشيخان و السيّد المرتضى و ابنا بابويه، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج و سلّار.
و قال ابن أبى عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود و ينهض قائما و يقول ذلك عشرا ثم يقرأ (الى أن قال): لنا رواية بسطام الصحيحة عن الصادق عليه السلام، و إذا سجدت الثانية عشرا، و إذا رفعت رأسك عشا فذلك خمس و سبعون تكون ثلاثمائة في أربع ركعات، و على قول
[١] المختلف ص ١٣٣ المطلب الرابع في صلاة التسبيح.
[٢] المختلف ص ١٣٣ المطلب الرابع في صلاة التسبيح.
[٣] المختلف ص ١٣٣ المطلب الرابع في صلاة التسبيح.