مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٢
التي تكون في الليل لا رخصة في تركها في سفر و لا حضر [١].
في صلاة الاستسقاء
مسألة
- قال السيّد المرتضى في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء، و كذا قال ابن الجنيد و ابن أبى عقيل [٢].
مسألة
- اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير و التسبيح و التهليل و التحميد، فالمفيد رحمه اللّٰه قدّم الخطبتين، و الشيخ رحمه اللّٰه قدّم الذكر (الى أن قال): و ابن أبى عقيل، و ابن حمزة على الثاني (الى أن قال):
اختلف الشيخان في كيفيّة الذكر فقال المفيد: يستقبل القبلة، و يكبّر اللّٰه مائة مرّة، ثم يلتفت عن يمينه فيسبّح اللّٰه تعالى مائة مرّة، ثمّ يلتفت عن يساره فيحمد اللّٰه مائة مرّة، ثم يستقبل الناس فليستغفر اللّٰه تعالى مائة مرّة، و الشيخ تابعه في التكبير و التسبيح، و قال: ثم يلتفت عن يساره فيهلّل اللّٰه مائة مرّة ثم يستقبل الناس فيحمد اللّٰه مائة مرّة.
و أبو الصلاح، و سلّار، و ابن البرّاج على الأوّل، و ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل، و ابن إدريس على الثاني [٣].
مسألة
- قال الشيخ: ثم يخرجون يوم الثالث الى الصحراء، و لا
[١] المختلف ص ١٢٩ الأول في النوافل اليوميّة.
[٢] المختلف ص ١٣١ المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء.
[٣] المختلف ص ١٣١ المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء.