مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤١
و قال ابن أبى عقيل: يصلّى من الزلازل و الرجفة و الظلمة، و الرياح (و الأرياح: خ ل) و جميع الآيات كصلاة الكسوف سواء [١].
مسألة
- لو دخل وقت فريضة و حصل السبب دفعة، فان تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للأداء ثم يصلّى بعدها ما اتّسع وقتها و ان تضيقا تعيّنت الحاضرة.
مسألة
- لو دخل وقت فريضة و حصل السبب دفعة فان تضيّق وقت إحديهما تعيّنت للأداء، ثم يصلّى بعدها ما اتّسع وقتها، و ان تضيّقا تعيّنت الحاضرة، و قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه: وقتها ابتداء ظهور الكسوف الّا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك الصلاة ثم يعود إلى صلاة الكسوف، و مثله قال ابن أبى عقيل [٢].
في النوافل اليومية
مسألة
- قال علىّ بن بابويه: أفضل النوافل ركعتا الفجر، و بعدهما ركعة الوتر، و بعدهما ركعتا الزوال، و بعدهما نوافل المغرب و بعدهما تمام صلاة الليل، و بعدها تمام النوافل، و قال ابن أبى عقيل- حين عدّ النوافل-: و ثماني عشرة ركعة بالليل منها أربع ركعات بعد المغرب، و ركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تعدّ بركعة و ثلاث عشرة ركعة من انتصاف الليل الى طلوع الفجر الثاني منها ثلاث ركعات للوتر، ثم قال: الّا ان بعضها أوكد من بعض، فأوكدها الصلوات
[١] المختلف ص ١٢٢- ١٢٣ الفصل الثالث في صلاة الكسوف.
[٢] المختلف ص ١٢٢- ١٢٣ الفصل الثالث في صلاة الكسوف.