مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٠
اليه ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و ابن حمزة، و ابن إدريس [١].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلّها وحده، و قال ابن بابويه في المقنع: و لا تصلّيان الّا مع الإمام في جماعة.
و كلاهما يشعر بسقوطها فرضا و استحبابا مع غير الامام و المشهور الاستحباب [٢].
مسألة
- و في كيفيّة (أي: التكبير) خلاف، قال ابن أبى عقيل:
التكبير أيّام التشريق عقيب عشر صلوات أوّلها الظهر من يوم النحر و آخرها الفجر من يوم الثالث، و لأهل منى خمس عشر صلاة أولها الظهر يوم النحر و آخرها يوم الرابع.
التكبير اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، و للّٰه الحمد على ما هدانا، اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للّٰه على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للّٰه على ما أولانا (أبلانا:
خ ل)، و لم يذكر تكبير الفطر [٣].
في صلاة الكسوف
مسألة
- قال الشيخ في النهاية و المبسوط: صلاة الكسوف و الزلازل و الرياح المخوّفة و الظلمة الشديدة فرض واجب (الى أن قال):
[١] من كلام صاحب المختلف (ره).
[٢] المختلف ص ١١٩- المصدر.
[٣] المختلف ص ١٢١- المصدر.