مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٩
في الأمصار بأقلّ من سبعة من المؤمنين فصاعدا، و لا جمعة بأقلّ من خمسة و لو كان الى القياس سبيل لكان جميعا سواء، و لكنّه تعبّد من الخالق عزّ و جل (سبحانه: خ ل).
مسألة
- قال الشيخ رحمه اللّٰه تعالى: يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالقراءة، ثم يكبّر التكبيرات للقنوت في الركعة الأولى، و في الثانية يكبّر أيضا بعد القراءة، و هو قول السيّد المرتضى، و ابن أبى عقيل، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و ابن بابويه، و المفيد، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن زهرة الّا انّ السيّد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية كبر و قرء، ثم كبر الباقي بعد القراءة، و كذا المفيد و أبو الصلاح، و ابن زهرة و ابن البرّاج.
و الظاهر انّ مرادهم بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية و هو تكبيرة القيام إليها [١].
مسألة
- قال الشيخ في المبسوط، و النهاية: يقرأ في الأولى الحمد و الأعلى، و في الثانية الشمس (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية، و في الثانية الشمس.
مسألة
- لا خلاف في عدد الزائد و انّه تسع تكبيرات، خمس في الأولى، و أربع في الثانية، لكن الخلاف في وضعه، فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات، و يقنت خمس مرّات عقيب كل تكبيرة قنتة، ثم يكبّر تكبيرة للركوع، و يركع و في الثانية بعد القراءة يكبّر أربع مرّات يقنت عقيب كل تكبيرة فتنة ثم يكبّر الخامسة للركوع، و ذهب
[١] المختلف ص ١١٧ (الفصل الثاني في صلاة العيدين).