مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٦
قبل الركوع، و في الثانية بعده، و به قال ابن [١] سلّار، و ابن البرّاج، و ابن حمزة.
و قال ابن أبى عقيل: و يقنت في الركعتين جميعا و لم يفصل في باب الجمعة موضعه بل قال في باب القنوت: و كلّ القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، و هو يدلّ على انّه فيهما معا قبل الركوع و كذا قال أبو الصلاح.
مسألة
- من كان على رأس أزيد من فرسخين لم يجب عليه الحضور إلى الجمعة، فإن تمّ عنده العدد وجب عليه إقامتهما عنده أو الحضور و الّا فلا، و من كان على رأس فرسخين فما دون وجب عليه الحضور ان لم يتم عنده العدد و الّا وجب عليه أحد الأمرين امّا الحضور أو إقامتها عنده، هذا هو المشهور (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: و من كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلّى الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيان الجمعة عليه فرض و ان لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه (الى أن قال):
و احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه زرارة في الصحيح قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة، و كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله انما يصلّى العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله رجعوا الى رحالهم قبل الليل و ذلك سنّة الى يوم
[١] هكذا في المختلف و الصواب إسقاط (ابن).