مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٣
في الثنائية و الأولتين من الرباعيّة، و الثلاثيّة، و هو اختيار الشيخ في الخلاف و الجمل، و الاستبصار، و هو اختيار السيّد المرتضى، و ابن أبى عقيل، و ابن البرّاج، و ابن إدريس.
مسألة
- أجمع علمائنا على التخيير بين الحمد وحدها و التسبيح في الثالثة و الرابعة من الثلاثيّة و الرباعيّة.
لكن اختلفوا في مقامات ثلاثة (الأوّل) قدر التسبيح، قال الشيخ في النهاية و الاقتصاد انه ثلاث مرّات سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر تكون اثنتي عشر تسبيحة، و هو الظاهر من كلام ابن أبى عقيل فإنّه قال:
السنّة في الأواخر و هو أن يقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر سبعا أو خمسا و أدناه ثلاث في كل ركعة (الى أن قال):
(المقام الثاني) الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما اللّٰه تعالى أنّ التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام و المأموم (و المنفرد:
خ ل) و هو قول ابن أبى عقيل و ابن إدريس (الى أن قال):
(المقام الثالث) هل يتعيّن قراءة الفاتحة في الأخيرتين في حقّ الناسي للقراءة في الأولتين؟ قال في المبسوط: من نسي القراءة في الأولتين لم يبطل تخييره (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: من نسي القراءة في الركعتين و ذكر في الأخيرتين سبّح و لم يقرأ فيها شيئا، لأنّ القراءة في الركعتين الأولتين و التسبيح في الأخيرتين.
مسألة
- قال الشيخان: يستحبّ أن يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة في الأولى مع الحمد، و بالإخلاص معها في الثانية، و قال ابن