مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٩
الشمس، و عند قيامها، و عند غروبها (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس حتّى تزول الشمس، و لا بعد العصر حتّى يغيب القرص الّا يوم الجمعة، و قضاء فوائت السنن، فانّ القضاء مطلق بعد طلوع الشمس الى الزوال، و بعد العصر الى أن تغيب الشمس [١].
في القبلة
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلّى حيث شاء مستقبل القبلة و غير مستقبلها و لا اعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها انّه صلى لغير القبلة، و هو الظاهر من اختيار ابن بابويه (الى أن قال):
احتجّ ابن أبى عقيل بأنه لو كان مكلّفا بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف ما لا يطاق، و التالي باطل قطعا فالمقدم مثله.
و بما رواه زرارة في الصحيح قال: قال الباقر عليه السلام: يجزى التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة [٢].
و عن سماعة، قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس، و لا القمر، و لا النجوم؟ قال: اجتهد (تجهد: خ ل) رأيك و تعمل القبلة جهدك [٣] (الى أن قال):- بعد الجواب عن الدليلين
[١] المختلف ص ٧٣ الى ٨٢ الفصل الأوّل في الأوقات.
[٢] الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب القبلة.
[٣] الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب القبلة.