مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٧
رأيت الرضا عليه السلام و كنا عنده لم يصلّ المغرب حتّى ظهرت النجوم ثمّ قام فصلّى بنا على باب ابن أبى محمود [١].
مسألة
- قال الشيخ رحمه اللّٰه: الصلاة تجب بأوّل الوقت وجوبا موسّعا، و الأفضل تقديمها في أوّل الوقت (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: ان أخّر الصحيح السليم الذي لا علّة به من مرض و لا غيره، و لا هو مصلّ سنة صلاته عامدا من غير عذر الى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته و بطل عمله و كان عندهم إذا صلّاها في آخر الوقت قاضيا لا مؤدّيا للفرض في وقته.
مسألة
- قال الشيخ في المبسوط: ان صلّى قبل الوقت متعمّدا أو ناسيا أعاد الصلاة و ان دخل فيها بأمارة غلب معها في ظنّه دخوله ثم دخل الوقت و هو في شيء منها فقد أجزأه و ان فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد على كلّ حال (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: من صلّى صلاة فرض أو سنّة قبل دخول وقتها فعليها [٢] الإعادة ساهيا كان أو متعمّدا في أيّ وقت كان الّا سنن الليل في السفر.
و في [٣] هذا الكلام إشعار بموافقة كلام [٤] السيّد المرتضى (الى أن قال):
[١] الوسائل باب ١٩ حديث ٩ من أبواب المواقيت.
[٢] هكذا في النسخة (الصواب: فعليه).
[٣] هذا من كلام صاحب المختلف (ره).
[٤] فإنّه قال: لا تصحّ الصلاة، سواء كان جهلا أو سهوا، المختلف ص ٧٩.