مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٦
دخل في الوقت الأخير، و قد روى الى نصف الليل [١] (الى أن قال):
و احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه إسماعيل بن مهران، قال: كتبت الى الرضا عليه السلام: ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر، و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة الّا انّ هذه قبل هذه في السفر و الحضر، و ان وقت المغرب الى ربع الليل؟ فكتب: كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيّق، و آخر وقتها ذهاب الحمرة، و مصيرها الى البياض في أفق المغرب [٢].
مسألة
- و آخر وقت الصبح طلوع الشمس، و به قال السيّد المرتضى، و ابن الجنيد، و المفيد، و سلّار، و ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و ابن زهرة، و ابن إدريس.
و قال ابن أبى عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقيّة، و للمضطرّ طلوع الشمس.
مسألة
- المشهور بين علمائنا أنّ علامة غروب الشمس ذهاب الحمرة المشرقيّة (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: أوّل وقت المغرب سقوط القرص، و علامة سقوط القرص أن يسوّد أفق السماء من المشرق، و ذلك إقبال الليل و تقوية الظلمة في الجوّ و اشتباك النجوم (الى أن قال):
و أمّا ابن أبى عقيل فإنّه احتجّ بما رواه إسماعيل بن همام قال:
[١] الوسائل باب ١٧ حديث ٣، ٧، ٨ و ذيل ١١ من أبواب المواقيت.
[٢] الوسائل باب ١٧ حديث ١٤ من أبواب المواقيت، و باب ١٨ حديث ٤ منها.