مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٣
كتاب الصلاة
في الأوقات
مسألة
- لكلّ صلاة وقتان أول و آخر، قال الشيخان و ابن أبى عقيل، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج: الأول وقت المختار، و الآخر وقت المعذور.
مسألة
- و اختلف علمائنا في آخر وقت الظهر، فقال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشترك الصلاتان، الظهر و العصر في الوقت الى أن يبقى الى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر، و يبقى وقت العصر، و بالغروب ينقضي وقت العصر، و هو اختيار ابن الجنيد، و سلّار، و ابن إدريس، و ابن زهرة (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: أوّل وقت الظهر زوال الشمس الى أن ينقضي الظلّ ذراعا واحدا أو قدمين من ظلّ قامته بعد الزوال، فإذا (فإن: خ ل) جاوزا ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع انّه حكم [١] انّ الوقت الآخر لذوي الأعذار، فإن [٢] أخر المختار الصلاة من غير عذر الى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته و بطل عمله و كان عند آل محمد عليهم السلام إذا صلّاها في آخر وقتها، قاضيا لا مؤدّيا للفرض في وقته (الى أن قال
[١] يعنى اختصاص وقت الظهر عند ابن أبى عقيل بالذراع أو قدمين إلخ يستفاد من حكمه الآخر بأن الوقت الآخر لذوي الأعذار، إلخ.
[٢] هذا من كلام ابن أبى عقيل، فلا تغفل.