مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٩
و هو [١] يدلّ على انه لو أصابه بعد الركوع لم ينتقض تيمّمه و هو وجه أيضا.
مسألة
- يكره أن يؤم المتيمّم المتوضين، قاله أكثر علمائنا، و قال ابن أبى عقيل: المتيمّم بالصعيد عند عدم الماء كالمتوضّى بالماء يؤم أحدهما الآخر، لأن التيمّم أحد الطهورين [٢].
في النجاسات
مسألة
- ذرق الدجاج الجلّال نجس إجماعا، و في ذرق غير الجلّال قولان أحدهما الطهارة، و اختاره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه و هو اختيار السيّد المرتضى فإنه قال في المسائل الناصريّة: كلّ حيوان يؤكل لحمه قبوله و ذرقه (روثه: خ ل) طاهر و كذا قال أبو الصلاح، و هو الظاهر من كلام ابن أبى عقيل و ابن البرّاج و أفتى ابن إدريس أيضا، بالطهارة، و هو قول سلّار.
مسألة
- قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور و ذرقها كلّها طاهر الّا الخشاف فإنّه نجس.
و قال ابن أبى عقيل: كلّ ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه و بالصلاة فيه.
مسألة
- الخمر و كلّ مسكر، و الفقاع، و العصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه، نجس، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ
[١] هذا كلام صاحب المختلف (ره).
[٢] المختلف ص ٥٧ الى ٦١ الفصل الرابع في الأحكام.