مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٨
أن يستأنف الصلاة من أوّلها، و لم يجزئه ما تقدّم منها (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: من تيمّم و صلّى ثم أحدث فأصاب ماء، خرج فتوضّأ ثم بنى على ما مضى من صلاته التي صلّاها بالتيمّم ما لم يتكلّم أو يتحوّل عن القبلة.
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: لا يجوز التيمّم إلّا في آخر الوقت، ثم قال: و لو تيمّم في أول الوقت و صلّى ثم وجد الماء و عليه وقت تطهّر بالماء و أعاد الصلاة، و ان وجد الماء بعد مضيّ الوقت فلا اعادة عليه (الى أن قال):
احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح، عن أبى الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوّضأ و يعيد الصلاة أم يجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ و أعاد، فان مضى الوقت فلا اعادة عليه [١].
مسألة
- قال الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيمّمه، و ان وجده و قد دخل بتكبيرة الإحرام لم ينتقض تيمّمه و مضى في صلاته، فإذا تمّم صلاته و الماء باق تطهّر لما يستأنف من الصلاة، فإن فقده استأنف التيمّم لما يستأنف، لأنّ تيمّمه قد انتقض في حقّ الصلوات المستقبلة و هو الأحوط (الى أن قال):
امّا ابن أبى عقيل فإنّه قال: المتيمّم يصلّى بطهارة واحدة الصلوات كلّها ما لم يحدث حدثا أو يصيب الماء و هو في الصلاة قبل أن يركع.
[١] الوسائل باب ١٤ حديث ٨ من أبواب التيمّم.